الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
225 - الشاهد إذا ردت شهادته لعلة ثم زالت العلة فشهد في تلك الحادثة لم تقبل إلا من أربعة : العبد ، والكافر على المسلم ، والأعمى ، والصبي ، إذا شهدوا فردت ثم زال المانع شهدوا تقبل . كذا في الخلاصة . وسواء شهد عند من رده أو غيره ، وسواء كان بعد سنين أو لا ، كما في القنية .


( 225 ) قوله : الشاهد إذا ردت شهادته إلى قوله تقبل . كذا بخط المؤلف [ ص: 384 ] والصواب لم تقبل ، وقد تقدمت هذه المسألة في قاعدة الاجتهاد لا ينقص بمثله . وتكلمنا عليها فليراجع

التالي السابق


الخدمات العلمية