الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
249 - أمر القاضي حكم 250 - كقوله سلم المحدود إلى المدعي ، 251 - والأمر بدفع الدين ، والأمر بحسبه ، إلا في مسألة في العمادية والبزازية ; وقف على الفقراء فأحتاج بعض قرابة الواقف [ ص: 393 ] فأمر القاضي بأن يصرف شيء من الوقف إليه 253 - كان بمنزلة الفتوى ، حتى لو أراد أن يصرفه إلى فقير آخر صح .


( 249 ) قوله : أمر القاضي حكم . أقول : قد جزم في العمادية وجامع الفصولين بأنه لا يكون حكما وجعل ما ذكر هنا بصيغة قيل . فليراجع .

وقال المصنف رحمه الله في البحر ما نصه في البزازية : قوله لا أدري لك حقا في هذه الدار بهذه الدعوى ، لا يكون قضاء ما لم يقل أمضيت أو أنفذت عليك القضاء بكذا ، وكذا قوله للمدعى عليه سلم هذه الدار إليه بعد إقامة البرهان . قال : وهذا نص على أن أمره لا يكون بمنزلة القضاء وذكر شمس الأئمة أنه يكون حكما ; لأن أمره إلزام وحكم . قيل : لكن هذا في الأمر بخصوص التسليم وأما مطلق الأمر في غير ذلك فحكمه مذكور في الولوالجية قبيل الفصل الرابع وغيرها .

( 250 ) قوله : كقوله سلم المحدود إلى المدعي . هذا ممنوع في الأمر بالكفيل كما في العمادية إلا على قول ، ومسلم في غيره .

( 251 ) والأمر بدفع الدين . عطف على مدخول الكاف . [ ص: 393 ] قوله : فأمر القاضي بأن يصرف شيء من الوقف . هذا مذكور في الخصاف وقال : محله ما لم يحكم وهذا مسلم في غير الأمر بالتسليم .

وقوله ما لم يحكم أي يجعل حكما . ( 253 ) قوله : كان بمنزلة الفتوى . لم يبين المصنف وجه عدم كونه حكما مع صدق اسم الفقير على من ذكر

التالي السابق


الخدمات العلمية