الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
إذا قال المقر لسامع إقراره لا تشهد علي 258 - وسعه أن يشهد عليه كما في الخلاصة .


( 258 ) قوله : وسعه أن يشهد عليه . يعني ل تعلق حق المقر له بشهادته فلا يعمل نهيه

التالي السابق


الخدمات العلمية