الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 116 ] وفي الخانية لو عجل الزكاة عن أحد المالين فاستحق ما عجل عنه قبل الحول لم يكن المعجل عن الباقي وكذا لو استحق بعد الحول . 210 -

لأن في الاستحقاق عجل عما لم يكن ملكه فبطل التعجيل


( 209 ) قوله : وفي الخانية لو عجل الزكاة عن أحد المالين .

أي المختلفين .

بقي الكلام فيما إذا عجل زكاة أحد النصابين المتفقين كما إذا كان عنده أربعون مثقالا من الذهب فعجل زكاة واحد ثم استحق أحدهما .

ولا يخفى أنه إن استحق أحدهما لا بعينه بأن استحق عشرون مثقالا من الأربعين فلا ريب في أن المعجل يكون عن الباقي ، أما إذا كان كل نصاب مفرزا عن الآخر وعجل من عين أحدهما عنه ثم استحق المعجل عنه بعينه فالظاهر أن المعجل لا يجزي عن النصاب الباقي ويكونان كالمختلفين لانتهاض العلة المذكورة وهي كونه لم يملك المعجل . ( 210 )

قوله : لأن في الاستحقاق عجل عما لم يكن ملكه .

إن أورد عليه أنه بالضمان يصير ملكه أمكن الجواب بأن ذلك موقوف على أنه يملكه مستندا إلى ما قبل التعجيل وهو غير معلوم فتأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية