الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
324 - تقبل شهادة العتيق لمعتقه إلا في مسألة ما إذا شهدا بالثمن عند اختلافهما [ ص: 421 ] كما في الخلاصة . 326 -

وتقبل عليه إلا في مسألة ذكرناها في الشرح .


( 324 ) قوله :

تقبل شهادة العتيق لمعتقه إلا في مسألة ما إذا شهدا إلخ .

قيل : كذا في النسخ بضمير التثنية ، والصواب : شهد بالإفراد .

قيل : ولعل المراد بالثمن من العتيق نفسه بأن اشتراه فأعتقه ثم اختلف المشتري والبائع في قدر الثمن فشهد العتيق لمعتقه وإلا فلا وجه لتخصيص عدم قبول شهادته في هذه المسألة .

[ ص: 421 ] قوله :

كما في الخلاصة .

عبارتها : ولو شهد العبدان بعد العتق على أن الثمن كذا . عند اختلاف البائع والمشتري لا تقبل ( انتهى ) .

لأنهما يجبران لأنفسهما نفعا بإثبات العتق ; لأنهما لولا شهادتهما لتحالفا وفسخ البيع المقتضي لإبطال العتق ( انتهى ) .

ومنه يظهر سقوط ما تقدم من التصويب ، وإن ضمير التثنية راجع للعتيق باعتبار الجنس الصادق بالاثنين .

بقي أن يقال : يؤخذ من تعليل الخلاصة عدم قبول شهادتهما في هذه المسألة بأنهما يجبران لأنفسهما نفعا ، إن شرط صحة شهادة العتيق لمعتقه أن لا يكون متهما في شهادته وصرح به المصنف في البحر ، وحينئذ لا وجه للاستثناء المذكور كما هو ظاهر غاية الظهور .

( 326 ) قوله :

وتقبل عليه إلا في مسألة إلخ .

وهي : رجل مات عن عم وأمتين وعبدين فأعتق العم العبدين فشهدا أن الثانية أخت الميت قبل الأولى أي قبل الشهادة الأولى بالبينة أو بعدها أو معها لا تقبل بالإجماع ; لأنا لو قبلنا لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوراثة فيبطل العتق

التالي السابق


الخدمات العلمية