الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
تقبل الشهادة حسبة بلا دعوى في ثمانية مواضع مذكورة في منظومة ابن وهبان : في الوقف ، وطلاق الزوجة .

[ ص: 424 ] وتعليق طلاقها .

وحرية الأمة ، وتدبيرها ، والخلع ، وهلال رمضان ، 335 - والنسب .

وزدت خمسة من كلامهم أيضا : حد الزنا ، وحد الشرب ; والإيلاء ، والظهار ، وحرمة المصاهرة 336 -

والمراد بالوقف الشهادة بأصله ، 337 - وأما بريعه فلا .

[ ص: 425 ] وعلى هذا لا تسمع الدعوى من غير من له الحق ، فلا جواب لها فالدعوى حسبة لا تجوز .

والشهادة حسبة بلا دعوى جائزة في هذه المواضع فلتحفظ .

ثم زدت سادسة من القنية فصارت أربعة عشر موضعا : وهي الشهادة 339 - على دعوى مولاه نسبه ولم أر صريحا


( 334 ) قوله :

" وتعليق طلاقها " .

لم يذكر ابن وهبان تعليق الطلاق . ( 335 ) قوله : والنسب .

صرح المصنف في البحر في باب الوكالة بالخصومة والقبض أن شرط إسماع البينة على النسب الخصومة .

قال بعض الفضلاء : وحاصل ما ينفعنا هنا أن الشهود إذا شهدوا بنسب فإن القاضي لا يقبلهم ولا يحكم إلا بعد دعوى مال إلا في الأب والابن .

في المحيط معزيا إلى الإمام محمد بن الحسن في المبسوط قبولها في النسب بقيد حسن فليراجع من نسخة صحيحة .

( 336 ) قوله :

والمراد بالوقف الشهادة بأصله .

أقول : المراد بأصل الوقف كل ما تعلق به صحة الوقف ما يتوقف عليه وما لا يتوقف عليه الصحة من الشرائط والمراد من الشرائط أن يقولوا : إن قدرا من الغلة لكذا ثم يصرف الفاضل إلى كذا بعد بيان الجهة فلو ذكر هذا لا تقبل .

( 337 ) قوله :

وإما بريعه إلخ .

أي وأما الشهادة بمصرف ريعه فلا تقبل ; لأنها شهادة بالشرط .

[ ص: 425 ] قوله :

وعلى هذا لا تسمع الدعوى . . . إلخ .

المشار إليه كون شهادة الحسبة ليست دعوى من الشاهد وإنما هو مجرد شهادة .

وهذا خلاف كلام علماء الشافعية ; لأنهم يقولون : إن الشاهد حسبة مدع أيضا فهي عنده شهادة ودعوى . ( 339 ) قوله :

على دعوى مولاه نسبه .

أقول فيه : إن الكلام في الشهادة في حسبة بلا دعوى ، وهنا الشهادة على دعوى مولاه ، وذلك خلف .

والجواب أن المراد أن المولى إذا كان يدعي نسب عبده في غير مجلس القاضي وشهدا في مجلس القاضي بذلك حسبة تقبل

التالي السابق


الخدمات العلمية