الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
لا يحال بين المولى وعبده قبل ثبوت عتقه 342 - إلا في ثلاث مسائل مذكورة في منية المفتي


( 342 ) قوله :

إلا في ثلاث مسائل مذكورة في منية المفتي .

نص عبارتها بعد كلام : وإن كان المعتق عبدا لا يحال ولا يخرج إلا في ثلاثة مواضع : أن يأبى المدعى عليه إعطاء الكفيل أو لم يجد وعجز المدعي عن ملازمته ، إلا أن يضعه على يدي عدل .

والثاني أن يكون فاجرا بالغلمان .

والثالث إذا كان يخاف عليه التغيب أو الإباق وقال قبل ذلك وإذا ادعت طلاقا أو الأمة عتقا أو أقامت شاهدا واحدا يحال بينهما وبين الزوج والمولى ويأخذ من الزوج كفيلا ثلاثة أيام ، فإن أحضرت البينة وإلا يخرج القاضي الكفيل من الكفالة ، وإن طلق امرأة من نسائه بعينها ثلاثا ثم نسي ثم بين إلا واحدة لا يحل له وطؤها والقاضي لا يخلي بينها وبينه حتى يخبر أنها غير المطلقة ثلاثا ، وإذا أخبر استحلفه القاضي بالله ما طلقت هذه ثلاثا ( انتهى ) .

وفيها هل يحلف حسبة بلا دعوى ؟

ذكر محمد رحمه الله ما يدل على أنه يحلف وهو هذه المسألة الأخيرة ، حيث لم يشترط فيها الدعوى ، وقيل : لا يحلف في موضع ما إلا بتقديم الدعوى .

كذا شرط الدعوى في التحليف عن عتق العبد إنما الخلاف في اشتراطه لقبول الشهادة ( انتهى ) .

وفيها جارية ادعت أنها حرة الأصل وادعى ذو اليد أنها أقرت بالرق وأنكرت فالقول قولها

التالي السابق


الخدمات العلمية