الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 427 ] ولا يحال بين المنقول والمدعى عليه به إلا في موضعين منها أيضا


[ ص: 427 ] قوله :

ولا يحال بين المنقول والمدعى عليه به إلا في موضعين منها .

نص عبارتها : ادعى منقولا وطلب بنفس المدعى به أن يضعه على يدي عدل ولم يكتف بإعطاء الكفيل بنفس المدعى عليه والمدعى به ، فإن كان المدعى عليه عدلا لم يحبسه القاضي وإلا يحبسه .

وفي العقار : لا يحبسه إلا في الشجر الذي عليه ثمر ، لأن الثمر نقلي ( انتهى ) .

وفيها وإن كان المدعى به دابة أو ثوبا وأبى المدعى عليه إعطاء الكفيل أو لم يجد وعجز المدعي عن ملازمته يضعه على يدي عدل أو كان يخاف عليه التغييب أو الإباق

التالي السابق


الخدمات العلمية