الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
المدعى عليه إذا دفع دعوى المدعي الملك من فلان بأن فلانا أودعه إياه اندفعت الدعوى بلا بينة إلا في مسألتين : الأولى : 373 - إذا ادعى الإرث عنه فإنها لا تندفع بخلاف دعوى الشراء منه .

الثانية : إذا ادعى الشراء وقال : أمرني بالقبض منك لم تندفع


( 373 ) قوله : إذا ادعى الإرث عنه .

المستتر في ادعى ضمير المدعي لا المدعى عليه ، قيل : وجه الفرق أن في دعوى الإرث هو مضطر إلى انتزاع ملكه من يد المدعى عليه لأنه بموت المودع خرج عن كونه مودعا بخلاف دعوى الشراء ; لأنه على تقدير ثبوت الشراء لا يخرج عن كونه مودعا فتأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية