الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 439 ] لا يجوز للمدعى عليه الإنكار وإذا كان عالما بالحق إلا في دعوى العيب .

فإن للبائع إنكاره ليقيم المشتري البينة عليه ليتمكن من الرد على بائعه .

390 - وفي الوصي إذا علم بالدين ذكرهما في بيوع النوازل


[ ص: 439 ] قوله :

لا يجوز للمدعى عليه الإنكار ، إلى قوله : إلا في دعوى العيب . . . إلخ .

قال بعض الفضلاء : يلحق بهذا مدعي الاستحقاق للمبيع فإنه ينكر الحق حتى يثبت ليتمكن من الرجوع إلى بائعه ، ولو أقر لا يقدر وأيضا ادعاء الوكالة أو الوصاية وثبوته لا يكون إلا على وجه الخصم الجاحد كما ذكره قاضي خان ، فإن أنكر المدعى عليه ليكون ثبوت الوكالة والوصاية شرعا صحيحا يجوز ، فيلحق هذا أيضا بهما .

( 390 ) قوله : وفي الوصي إلخ .

قال بعض الفضلاء : يلحق بالوصي أحد الورثة إذا ادعى عليه الدين فإنه لو أقر بالحق يلزم الكل من حصته ، وإذا أنكر فأقيمت البينة عليه يلزم من حصته وحصتهم

التالي السابق


الخدمات العلمية