الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وكيل الأب في مال ابنه كالأب إلا في مسألتين : من بيوع الولوالجية : 32 - إذا باع وكيل الأب من ابنه ، لم يجز بخلاف الأب إذا باع من ابنه ، 33 - وفيما إذا باع مال أحد الابنين من الآخر يجوز بخلاف وكيله المأمور بالشراء إذا خالف في الجنس نفذ عليه في مسألة من [ ص: 16 ] بيوع الولوالجية

الأسير المسلم في دار الحرب إذا أمر إنسانا بأن يشتري بألف درهم


( 32 ) قوله : إذا باع وكيل الأب من ابنه إلخ .

يعني إذا وكل الأب ببيع عين من أعيان ماله من ابنه ففعل الوكيل عند غيبة الأب لم يجز لأن كلام الفرد لا يكون عقدا تاما في باب البيع والشراء وينبغي في الأب كذلك ، إلا أنا جوزنا في حق الأب لأنا جعلناه إذنا للصبي ويصير الصبي بائعا ومشتريا بعبارة الأب ، وإذا جعل إذنا يكون العقد قائما باثنين وهذا الطريق معدوم في حق وكيله فلا يجوز إلا إذا كان الأب حاضرا فيقول الوكيل بعت هذا العين من ابنك بكذا فيقول الأب اشتريت ; كذا في الولوالجية ومنه يظهر ما في نقل المصنف من الخلل .

والله الهادي للسداد في القول والعمل . ( 33 ) قوله :

وفيما إذا باع مال أحد الابنين من الآخر يجوز بخلاف وكيله .

يعني لو كان له ابنان فباع الأب مال أحدهما من الآخر بثمن معلوم بما لا يتغابن الناس فيه [ ص: 16 ] وهما صغيران جاز البيع ، ولو وكل الأب وكيلا واحدا فباع الوكيل مال أحدهما من الآخر لم يجز ، والفرق هو أن الأب لو باع مال كل واحد منهما من الأجنبي أو من نفسه يجوز فكذا إذا باع مال أحدهما من الآخر بخلاف الوكيل لأن الأب في التوكيل نائب عنهما فصار كأنهما كانا بالغين فوكلا رجلا واحدا بالبيع والشراء ففعل ذلك الوكيل لم يجز .

فكذا هنا كذا في الولوالجية ومنه يظهر ما في نقل المصنف من الإخلال والإيجاز البالغ حد الإلغاز .

التالي السابق


الخدمات العلمية