الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
49 - ومما خرج عن قولهم يجوز التوكيل بكل ما يعقده الوكيل لنفسه


( 49 ) قوله :

ومما خرج عن قولهم يجوز التوكيل بكل ما يعقده الوكيل بنفسه أقول : الذي قالوه يجوز التوكيل بكل ما يعقده الموكل بنفسه .

قال في المجمع : وتجوز الوكالة بكل عقد يجوز للموكل مباشرته .

وقال في الهداية : كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره والأمر في صورة الوصي كذلك فإنه كما يجوز للوصي أن يشتري مال اليتيم لنفسه عند ظهور النفع يجوز أن يوكل فيه غيره فيشتريه الوكيل ولم يقولوا كل ما يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يكون وكيلا فيه حتى يتم ما ذكره من خروج مسألة الوصي .

وأورد على الأصل الذي ذكروه أنه ليس بمطرد ولا منعكس أما الطرد فيرد عليه : الذمي يملك بيع الخمر بنفسه ولا يملك توكيل المسلم بذلك وعلى العكس المسلم لا يجوز له بيع الخمر وشراؤها ويجوز له أن يوكل الذمي بذلك على مذهب الإمام أبي حنيفة .

وأورد عليه الوكيل فإن مباشرته جائزة فيما وكل فيه ولا يجوز أن يوكل غيره فيه والمستقرض يجوز له أن يباشر الاستقراض ولا يجوز له أن يوكل غيره فيه .

وجعل في النهاية القاعدة كلية فقال : معنى قول صاحب الهداية [ ص: 21 ] أن يعقد الإنسان بنفسه أي بأهلية نفسه على سبيل الاستبداد واحترز به عن توكيل الوكيل إذا لم يأذن له الموكل فإنه لا يجوز لأنه لا يتصرف فيما وكل به مستبدا هذا الكلي مطرد ولا ينعكس .

ثم قال ولا يرد على طرد الكل الذمي لأنه يملك الخمر بنفسه ولا يملك توكيل المسلم بذلك لأنه منهي عن اقتراب الخمر وكان ذلك أمرا عرضيا في الوكيل والعوارض لا تقدح في القواعد ( انتهى ) .

وفي معين المفتي يشكل على قولهم أنه يصح أن يوكل بكل ما يعقده بنفسه أنه لا يجوز توكيل الأب أن يزوج بنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها كما في القنية .

أقول : لا إشكال ; فإنه لم يوكله بأن يزوجها بأقل من مهر مثلها وإنما وكله بتزويجها فزوجها بأقل من مهر مثلها كما هو صريح عبارة القنية فتأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية