الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 21 ] الوصي فإن له أن يشتري مال اليتيم لنفسه والنفع ظاهر ، ولا يجوز أن يكون وكيلا في شرائه للغير ، كما في بيوع البزازية


( 50 ) قوله :

الوصي فإن له أن يشتري مال اليتيم إلخ .

الوصي بالرفع فاعل خرج .

أقول فيه : إن مسألة الوصي لم تدخل في الأصل الذي ذكره حتى يخرج عنه فإن الشراء فيها لم يقع من وكيل الوصي وإنما وقع من الوصي بطريق الوكالة عن الغير قال الإمام المحبوبي في فروقه الوصي إذا أمره الإنسان بأن يشتري له من اليتيم فاشترى لا يجوز ولو اشترى لنفسه جاز : والفرق أنه إذا اشترى لنفسه فحقوق العقد من جانب اليتيم راجعة إليه ومن جانب الآمر كذلك فيؤدي إلى المضادة بخلاف نفسه ( انتهى ) وهذا الفرق مبني على أصل وهو أن من يملك تصرفا بالأصالة أو بالولاية العامة يملك تمليكه اعتبارا بتمليك الأعيان وشرطه أن لا يؤدي ذلك التفويض إلى التضاد والتنافي وهو أن يجعل المفوض إليه متوليا طرفي أمر يحتاج فيه إلى الإيجاب والقبول كمبادلة المال بالمال فإنه يؤدي إلى أن يصير الواحد مسلما ومسلما قاضيا ومقتضيا وهذا تناقض في الأحكام الشرعية .

والأحكام الشرعية تصان عنه .

ذكر هذا الأصل محمد في الجامع الكبير .

التالي السابق


الخدمات العلمية