الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الآمر إذا قيد الفعل بزمان ; كبع هذا غدا أو أعتقه غدا ، ففعله المأمور بعد غد جاز [ ص: 22 ] كذا في حجج الخانية من ملك التصرف في شيء ملكه في بعضه


[ ص: 22 ] قوله :

كذا في حجج الخانية .

فيها من كتاب الوكالة : رجل قال لغيره بع عبدي غدا فباعه اليوم لا يجوز لأن التوكيل مضاف إلى الغد فلا يكون وكيلا قبله وكذا لو قال أعتق عبدي غدا أو طلق امرأتي غدا لا يملكه اليوم ولو قال بع عبدي اليوم أو قال اشتر لي عبدا اليوم أو أعتق عبدي اليوم ففعل ذلك غدا ; ففيه روايتان قيل الصحيح لا تبقى بعد اليوم وقيل تبقى وذكر اليوم للتعجيل لا لتوقيت الوكالة باليوم إلا إذا دل عليه ( انتهى ) .

وعبارته في كتاب الحج : إذا دفع الوصي المال إلى رجل ليحج عن الميت في هذه السنة فأخذ وأحرم بالحج من قابل جاز عن الميت ولا يكون ضامنا مال الميت لأن ذكر السنة يكون للاستعجال دون التقييد كما لو وكل رجلا بأن يعتق عبده غدا أو يبيع عبده غدا فأعتق أو باع بعد الغد جاز ( انتهى ) .

يعني ويكون ذكر الغد للاستعجال لا للتوقيت قولا واحدا بخلاف ما لو قال أعتق عبدي اليوم فإن فيه خلافا والصحيح أن ذكر اليوم للتوقيت لا للاستعجال فلينظر الفرق

التالي السابق


الخدمات العلمية