الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
214 - وتفرع عليه لو صلى ركعتين على ظن أنها تهجد بظن بقاء الليل فتبين أنها بعد طلوع الفجر كانت عن سنة الفجر على الصحيح فلا يصليها بعده للكراهة [ ص: 118 ] وأما من قال إذا صلى ركعة قبل الطلوع وأخرى بعده كانتا عن السنة فبعيد 216 - لأن السنة لا بد من الشروع فيها في الوقت ; ولم يوجد .


( 214 ) قوله : وتفرع عليه لو صلى ركعتين إلخ .

هذا مأخوذ من التجنيس وعلله بأن السنة تطوع فتؤدى بنية التطوع ، لكن رده في المزيد بأن الأصح أنهما لا ينوبان عن [ ص: 118 ] ركعتي الفجر ، كما إذا صلى الظهر ستا وقد قعد على رأس الرابعة ; في الصحيح من الجواب لأن السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته كانت بتحريمة مبتدأة .

لا يقال يفرق بينهما بكراهة التطوع قبل الفجر ، بخلافه بعد الظهر ، لأنا نقول ذلك في التطوع القصدي ، وأما هذا فغير قصدي فلا يكره كما هو فرض المسألة .

قيل : وعلى التصحيح الذي نقله المصنف يشترط أن يكون ابتداء الشرع بعد طلوع الفجر . ( 215 )

قوله : لأن السنة لا بد من الشروع فيها في الوقت إلخ .

قيل وإذا لم يكونا عن سنة الفجر هل يقطع ؟ قال الكمال في سجود السهو : وإذا تطوع من آخر الليل فلما صلى ركعة طلع الفجر ، فالأولى أن يتمها ركعتين لأنه لم ينفل بأكثر من ركعتي الفجر قصدا . ( 216 )

قوله : وأما من قال إذا صلى ركعة إلى قوله بعيد .

أقول كان الصواب أن يقول فخطأ كما هو ظاهر

التالي السابق


الخدمات العلمية