الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وعلى هذا لو قال المريض في مرض الموت : لا حق لي على فلان الوارث لم تسمع الدعوى عليه من وارث آخر ، وهي الحيلة في إبراء المريض وارثه في مرض موته ، بخلاف ما إذا قال أبرأته فإنه يتوقف ، 49 - كما في حيل الحاوي القدسي 50 - وعلى هذا لو أقر المريض بذلك لأجنبي لم تسمع الدعوى عليه بشيء من الوارث .


( 49 ) قوله : كما في حيل الحاوي القدسي .

عبارته : وإذا أراد المريض مرض الموت أن يصح إبراؤه للغريم فإنه يقول ليس لي عليه دين ولو قال أبرأته عن الدين لا يصح ويرتفع بهذا مطالبة الدنيا لا مطالبة الآخرة ( انتهى ) .

ومنه يظهر ما في نقل المصنف من الخلل . ( 50 ) قوله : وعلى هذا لو أقر المريض بذلك لأجنبي .

قيل عليه : هذا قياس مع الفارق وقد صرحوا بأنه إذا أقر باستيفاء دين الوارث لم يصح وفي الأجنبي يصح قوله

التالي السابق


الخدمات العلمية