الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 56 ] فكذا إذا أقر لبعض ورثته كما في البزازية


[ ص: 56 ] قوله : فكذا إذا أقر لبعض ورثته .

أقول : في مجمع الرواية شرح القدوري نقلا عن حاشية الهداية إن قوله : وإقرار المريض لوارثه لا يصح إلا أن يصدقه بقية الورثة أشار إلى أن إقرار المريض لوارثه إذا كان هناك وارث آخر غير المقر له إنما لا يصح لا لعدم المحلية ، بل لحق بقية الورثة فإذا لم يكن له وارث آخر غير المقر له صح إقراره دل عليه ما ذكره في الديات إذا ماتت المرأة وتركت زوجا وعبدين لا مال لها غيرهما فأقرت أن هذا العبد بعينه وديعة لزوجها عندها ثم ماتت بذلك ; جائز فيكون العبد للزوج بالإقرار الوديعة والعبد الآخر نصفه للزوج ونصفه لبيت المال ( انتهى ) .

فما نقله في الديات صريح في أنه إذا كان هناك وارث غير الزوج وغير بيت المال لا يصح إقرارها للزوج بالعبد

التالي السابق


الخدمات العلمية