الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
54 - وكذا لو أبرأ الوارث لا يجوز سواء كان عليه دين أو لا ، ولو أنه قال لم يكن لي على هذا المطلوب شيء ثم مات جاز إقراره في القضاء ( انتهى ) .

وفي البزازية معزيا إلى حيل الخصاف : قالت فيه ليس لي على زوجي مهر ، أو قال فيه لم يكن لي على فلان شيء يبرأ عندنا خلافا للشافعي رحمه الله ( انتهى ) .

وفيها قبله : وإبراء الوارث لا يجوز فيه قال فيه 55 - لم يكن لي عليه شيء ليس لورثته أن يدعوا عليه شيئا في القضاء .


[ ص: 57 ] قوله : وكذا لو أقر الوارث .

أي لو أبرأ المريض وارثه وكان هناك وارث آخر وحينئذ فالصواب أن يقول لا ينفذ فإنه موقوف على إجازة الوارث الآخر لا أنه غير جائز . ( 55 ) قوله : لم يكن لي عليه شيء إلخ .

ظاهر السياق أنه في حق الوارث ; إذ الإقرار لأجنبي صحيح لا محالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية