الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وفي كافي الحاكم من باب الإقرار في المضاربة ، 69 - لو أقر المضارب بربح ألف درهم في المال ثم قال غلطت ، إنها خمس مائة ، لم يصدق وهو ضامن لما أقر به ( انتهى ) .


( 69 ) قوله : لو أقر المضارب بربح ألف درهم في المال ثم قال غلطت إلخ .

أقول قد تقدمت هذه المسألة أول كتاب الإقرار بعنوان كلي وهو إذا أقر بشيء وادعى الخطأ لم يقبل .

التالي السابق


الخدمات العلمية