الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 64 - 65 ] جهالة المقر تمنع صحة الإقرار إلا في مسألة ما إذا قال : لك على أحدنا ألف درهم 74 - وجمع بين نفسه وعبده . 75 - إلا في المسألتين فلا يصح 76 - أن يكون العبد مديونا 77 - أو مكاتبا 78 - كذا في الملتقط .


[ ص: 65 ] قوله : جهالة المقر تمنع صحة الإقرار إلا في مسألة ما إذا قال إلخ .

يستفاد منه أن للمقر له مطالبة كل منهما ويستفاد منه أن إقرار السيد بدين على عبده حجة عليه وقيل عليه : إن هذه الصورة تمنع الجهالة فيها صحة الإقرار كما نقله الأتقاني عن شرح الطحاوي لكنه تعبير غريب فلعله اشتبه بعكسه وهي ما لو أقر بجارية لأحد هذين الرجلين جاز ويحلف لكل منهما إذا ادعاها . ( 74 ) قوله : وجمع بين نفسه وعبده إلخ .

الجملة حالية .

قال بعض الفضلاء : هذا في حكم المعلوم ; لأن ما على عبده يرجع إليه في المعنى لكن إنما يظهر هذا فيما يلزمه في الحال أما ما يلزمه بعد الحرية فهو كالأجنبي فيه فإذا جمعه مع نفسه كان قوله : لك علي أو على زيد فهو مجهول لا يصح ( انتهى ) . ( 75 ) قوله : إلا في مسألتين فلا يصح أي الإقرار . ( 76 ) قوله : أن يكون العبد مديونا .

أي أحدهما أن يكون العبد الذي جمع بينه وبين نفسه مديونا . ( 77 ) قوله : أو مكاتبا .

أي وثانيهما أن يكون العبد الذي جمع بينه وبين نفسه مكاتبا . ( 78 ) قوله : كذا في الملتقط .

عبارته : إذا كان المقر والمقر له به معلوما يصح الإقرار وإن كان المقر مجهولا لا يصح كما إذا قال رجلان لك على أحدنا ألف درهم ولو [ ص: 66 ] جمع بين نفسه وعبده فقال لك على أحدنا ألف درهم يصح إلا إذا كان العبد مديونا أو مكاتبا فلا يصح وجهالة المقر له تمنع صحة الإقرار كما إذا قال لرجلين لأحدكما علي ألف درهم وجهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار ويرجع في البيان إلى المقر .

التالي السابق


الخدمات العلمية