الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
12 - الحق إذا أجله صاحبه فإنه لا يلزم ، وله الرجوع في ثلاث مسائل : في شفعة الولوالجية .

أجل الشفيع المشتري بعد الطلبين للآخذ 13 - صح وله الرجوع .


( 12 ) قوله : الحق إذا أجله صاحبه فإنه لا يلزم .

أقول : وأما الدين إذا أجله صاحبه فإنه يلزم وليس له الرجوع إلا دين القرض فإنه لو أجله لا يلزمه تأجيله كما سيأتي . ( 13 ) قوله : صح وله الرجوع .

لأن التأجيل إنما يلزمه فيما صار مستحقا في الذمة دينا وليس هنا دين ليلزمه التأجيل فكان هذا تأخيرا لحقه بمنزلة التوقيت في العارية فلا يكون لازما .

التالي السابق


الخدمات العلمية