الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 74 ] ولو برهن على صلح قبله بطل الثاني إذ الصلح بعد الصلح باطل كما في العمادية .


( 21 ) قوله : ولو برهن على صلح قبله بطل الثاني إلخ .

في جامع الفصولين : ادعى دارا فأنكر ذو اليد فصالحه على ألف على أن تسلم الدار لذي اليد ثم برهن ذو اليد على صلح قبله فالصلح الأول ماض والثاني باطل ، وكل صلح بعد صلح باطل ولو شراه ثم شراه بطل الأول ونفذ الثاني ، ولو صالح ثم اشترى أجزت الشراء وأبطلت الصلح .

أقول في الصلح الذي هو بمعنى البيع ينبغي أن يبطل الأول لا الثاني كما في الشراء بخلاف الصلح عن دعوى الرق ، وأصله أن الشراء الثاني فسخ للأول اقتضاء والعتق لا يقبل الفسخ فافترقا ويعرف بهذا مسائل كثيرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية