الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا يكون إقرارا ، 28 - وطلب الصلح والإبراء عن المال يكون إقرارا .


( 28 ) قوله : وطلب الصلح والإبراء إلى آخره .

هكذا في البزازية في بحث الاستثناء من كتاب الإقرار ، والواو بمعنى أو في الموضعين .

وفي الخلاصة : لو قيل [ ص: 77 ] أخرها عني أو صالحني فإقرار ولو قال : أبرئني عن هذه الدعوى أو صالحني عن هذه الدعوى لا يكون إقرارا وكذا في دعوى الدار ( انتهى ) .

وفي البزازية : إذا صالحه من حقه فقد أقر بالحق والقول في بيان الحق له ; لأن المجمل وإن صالح من دعوى الحق لم يكن إقرارا .

التالي السابق


الخدمات العلمية