الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 87 ] قبول الصبي العاقل الهبة صحيح 4 - إلا إذا وهب له ما لا نفع له وتلحقه مؤنته ، فإن قبوله باطل ويرد إلى الواهب كما في الذخيرة .


( 3 ) قوله : قبول الصبي العاقل الهبة صحيح .

أقول : وكذا رده كما في الولوالجية وعبارتها : إذا وهب إنسان لصغير يعبر عن نفسه شيئا يصح رده كما يصح قبوله ; لأنه ليس إبطال حق ثابت لصغير فيملكه ( انتهى ) .

قلت وكذا قبول العبد المحجور صحيح كما في رمز المقدسي وعبارته : وهب لعبد محجور ونحوه فالقبول والقبض له ; لأن ذلك نافع للمولى ، والعبد مالك بمثله كالاحتطاب والملك للمولى وكذا المكاتب لكن لا يملكه المولى ( انتهى ) .

قلت ولم يذكر الرد والظاهر أن له الرد وأطلق صحة القبول منه فشمل ما إذا كان الأب حيا أو ميتا كما في الخلاصة .

وفي المبسوط وهب للصغير شيئا ليس له أن يرجع فيه وليس للأب التفويض ( انتهى ) .

وفي الخانية .

ويبيع القاضي ما وهب للصغير حتى لا يرجع الواهب في هبته ( انتهى )

وهو مخالف لما تقدم عن المبسوط وقيد بالهبة ; لأن المديون لو دفع ما عليه للصبي ومستأجره لو دفع الأجرة إليه لا يصح وأفاد أنه لا تصح الهبة للصغير الذي لا يعقل ولا تتم بقبضه .

وأشار بإطلاقه إلى أن الموهوب لو كان مديونا للصغير تصح الهبة ويسقط الدين كما في الخانية . ( 4 ) قوله : إلا إذا وهب له ما لا نفع له إلخ .

كما لو وهب لصبي عبدا أعمى أو ترابا في داره لا يصح .

وقيل : إن كان يشتري ذلك منه بشيء فإنه يصح قبوله ولا يرد وإن كان لا يشتري منه ويلزمه مؤنة النقل ونفقة العبد فإنه يرد كما في جامع أحكام الصغار للأسروشني ، ويجوز في " ما " في قوله : ما لا نفع له أن تكون معرفة موصولة وأن تكون نكرة موصوفة وعلى كل حال فالرابط محذوف والتقدير ما لا نفع له فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية