الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 88 ] تمليك الدين من غير من عليه الدين باطل 6 - إلا إذا سلطه على قبضه ،


[ ص: 88 ] قوله : تمليك الدين من غير من عليه الدين باطل .

أي تمليك الدائن الدين من غير الذي عليه الدين ، فالمصدر مضاف للمفعول والفاعل محذوف وقوله " من غير " ظرف لغو متعلق بالمصدر ، وقوله " باطل " خبر عن " تمليك " ويجوز في " من " أن تكون موصولة كما أشرنا إليه وأن تكون نكرة موصوفة وهذا أولى وأفاد أنه يصح تمليك الدين ممن عليه الدين سواء كان عليه حقيقة أو حكما كما لو وهب غريم الميت الدين من ورائه ولو رد الوارث الهبة ترتد بالرد خلافا لمحمد رحمه الله .

وقيل لا خلاف هنا والخلاف فيما لو وهبه للميت فرده الوارث ولو وهب لبعض الورثة فالهبة لكلهم ولو أبرأه الوارث صح أيضا كذا في البزازية ( 6 ) قوله : إلا إذا سلطه على قبضه . يعني : لأنه يصير حينئذ وكيلا عن الدائن في القبض من المديون ثم يقبض لنفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية