الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 91 ] كتاب المداينات .

وفيه مسائل ; الإبراء عن الدين .

إذا قال الطالب لمطلوبه لا تعلق لي عليك كان إبراء عاما كقوله لا حق لي قبله ، 1 - إلا إذا طالب الدائن الكفيل فقال له طالب الأصيل ، فقال لا تعلق لي عليه لم يبرأ الأصيل ، وهو المختار 2 - كما في القنية .


[ ص: 91 ] قوله : إلا إذا طالب الدائن الكفيل إلخ .

قيل : وجه الاستثناء أن جعله إبراء للأصيل مع طلب الكفيل يستلزم التناقض إذ لو أبرأ الأصيل برئ الكفيل وتصرف العاقل يصان عن التناقض مهما أمكن فكأنه قال : لا تعلق لي عليه لأني اخترت مطالبتك دونه ولا يقدح فيه تمكنه من مطالبة الأصيل أيضا ; لأن القضية مشروطة ; حاصلها ما دمت مختارا مطالبتك فلا تعلق لي عليه . ( 2 ) قوله : كما في القنية .

عبارتها : طالب الدائن الكفيل فقال : اصبر حتى يجيء الأصيل ، فقال الدائن لا تعلق لي على الأصيل إنما تعلقي عليك فالجواب أنه ليس للدائن أن يطالبه بعد ذلك ولكن قيل لا يسقط حقه في المطالبة وهو المختار ; لأنهم لا يريدون به نفي التعلق أصلا وإنما يريدون بدون نفي التعلق الحسي وإني لا أتعلق به تعلق المطالبة ( انتهى ) .

ومنه يعلم أن المصنف رحمه الله لم ينقل عبارة القنية وإنما نقل لازمها إذ لا يلزم من عدم سقوط حقه به في المطالبة عدم البراءة .

التالي السابق


الخدمات العلمية