الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الإبراء يرتد بالرد إلا في مسائل . 3 -

الأولى : إذا أبرأ المحتال المحتال عليه فرده لم يرتد كما ذكرناه في شرح الكنز .


( 3 ) قوله : الأولى إذا أبرأ المحتال المحتال عليه .

قيل عليه : لا يخفى عدم ظهور وجهه نعم صورة الحوالة من غير دين للمحيل على المحتال عليه أقرب إلى القبول في [ ص: 92 ] الجملة ; لأن الذمة إذا كانت فارغة في نفس الأمر كان تأثير الإبراء فيها أقوى فيتأكد فراغها بأدنى شيء ويؤيده مسألة إبراء الكفيل الآتية

التالي السابق


الخدمات العلمية