الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 92 ] الثانية : إذا قال المديون أبرئني فأبرأه فرده لا يرتد ، كما في البزازية .


: ( 4 ) قوله : الثانية إذا قال المديون أبرئني إلخ .

قد ذكر المصنف رحمه الله في البحر في كتاب الصلح : في صلح الورثة أحدهم وإخراج الورثة أحدهم ما يفيد أن الميت يصح إبراؤه حيث قال أو يضمن أجنبي بشرط براءة الميت .

التالي السابق


الخدمات العلمية