الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
14 - ومنها الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه كان قبضه في حياته ودفعه له 15 - فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة ; لأنه يريد إيجاب الضمان على الميت .

[ ص: 96 ] بخلاف الوكيل بقبض العين كذا في وكالة الولوالجية .


( 14 ) قوله : ومنها الوكيل بقبض الدين . قيل عليه : لم يظهر وجه تفريع هذه المسألة على القاعدة .

( 15 ) قوله : فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة . يعني في حق الموكل أما في حق نفسه فيصدق بلا بينة .

وفي الولوالجية بعد هذا الفرع المنقول عنها ما يدل على ما ذكرنا وكذا في القنية وقد قدمنا الكلام على هذا مستوفى في كتاب الوكالة .

[ ص: 96 ] قوله : بخلاف الوكيل بقبض العين . قيل عليه : وقد يقال إن الوكيل انعزل بموت الموكل وخرج عن كونه أمينا فأوجب تصديقه بغير بينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية