[ ص: 108 ] كتاب الإجارات في إيضاح الكرماني من باب الاستصناع : 1 - والإجارة عندنا تتوقف على الإجازة 2 - فإن أجازها المالك قبل استيفاء المعقود عليه فالأجرة له ، وإن كان بعده فلا ، 3 - وإن كان بعد قبض البعض فالكل للمالك عند أبي يوسف رحمه الله .
وقال محمد رحمه الله : الماضي للغاصب والمستقبل للمالك ( انتهى )
غمز عيون البصائر
قوله : والإجارة عندنا تتوقف على الإجازة .
يعني فيما لو غصب إنسان دارا مثلا آجرها كما يدل عليه قوله آخر ، أو قال محمد الماضي للغاصب والمستقبل للمالك . ( 2 ) قوله :
فإن أجازها المالك .
لم يبين المصنف رحمه الله المعتمد في المسألة والمعتمد فيها قول محمد رحمه الله كما في الخانية والفصول العمادية . ( 3 ) قوله :