الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
4 - الغصب يسقط الأجرة عن المستأجر 5 - إلا إذا أمكن إخراج الغاصب بشفاعة أو بحماية كما في التتارخانية والقنية


( 4 ) قوله : الغصب يسقط الأجرة إلخ .

أقول : محله إذا غصب في جميع المدة وإن غصبه في بعضها يسقط بحسابه كما في الزيلعي . ( 5 ) قوله :

إلا إذا أمكن إخراج الغاصب إلخ .

فإنها لا تسقط وإن لم يخرجه لأنه مقصر بعدم الإخراج مع إمكانه

التالي السابق


الخدمات العلمية