الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
18 - فإذا ادعى رجل أنها بغبن فاحش رجع القاضي إلى أهل البصر [ ص: 113 ] والأمانة ، فإن أخبروا أنها كذلك فسخها ، والواحد يكفي عندهما خلافا لمحمد رحمه الله تعالى ، كما في وصايا الخانية وأنفع الوسائل .

وتقبل الزيادة


( 18 ) قوله :

فإذا ادعى رجل أنها بغبن فاحش رجع .

يعني لا يحكم بعدم صحتها بمجرد دعواه أنها بغبن فاحش نظرا للأصل المذكور ، بل يرجع إلى قول أهل البصر والأمانة وبهذا التقدير سقط ما قيل لم يتشخص المراد بقوله لكن الأصل وقوعها صحيحة وما قيل لعله ، لكن الأصل وقوعها صحيحة بدون أجر المثل

التالي السابق


الخدمات العلمية