الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
37 - وكذا استئجار طريق للمرور إن بين المدة


( 37 ) قوله :

وكذا استئجار طريق للمرور إن بين المدة .

أقول : والأجر كما في الولوالجية ثم ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون محدودا أو لا ، وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وهو المختار كما في العيون .

وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن لم يبين الحدود فهي فاسدة وهذا الخلاف مبني على الخلاف في إجارة المشاع كما في شرح المجمع

التالي السابق


الخدمات العلمية