الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
38 - استأجر مشغولا وفارغا صح في الفارغ فقط


( 38 ) قوله :

استأجر مشغولا وفارغا إلخ .

في الخلاصة : في الأصل رجل استأجر أرضا فيها زرع وقصب أو غيرهما يمنعه من الزراعة لا يجوز والحيلة إذا كان [ ص: 120 ] الزرع لرب الأرض أن يبيع الزرع منه بثمن معلوم ويتقابضا ثم تؤجر الأرض منه وإن كان لغيره يؤجر بعد مضي المدة ولو أجر مع هذا بدون الحيلة ثم سلم بعد ما فرغ وحصد ينقلب جائزا .

قال خواهر زاده هذا إذا لم يدرك الزرع أما إذا أدرك بحيث لا يضره الحصاد يجوز ويؤمر بالقلع ( انتهى ) .

وفي الخانية : ولو أجر أرضا فيها زرع لا يجوز الإجارة ثم نقل كلام خواهر زاده المتقدم ثم قال هذا في الأرض وما إذا أجر بيتا مشغولا لا يجوز ويؤمر بالتفريغ والتسليم وعليه الفتوى ( انتهى ) .

قال بعض الفضلاء ينبغي حمل ما ذكره المصنف على ما ذكره قاضي خان وهو لو استأجر ضياعا بعضها فارغ وبعضها مشغول ; قال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل تجوز الإجارة فيما كان فارغا ولا تجوز فيما كان مشغولا ( انتهى ) .

لأنه لو استأجر بيتا مشغولا فإنه تجوز ويؤمر كما مر فتعين حمل كلامه على الضياع فقط فافهم

التالي السابق


الخدمات العلمية