الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
36 - وتحل ذبيحته بشرط أن يعقل التسمية ويضبطها بأن يعلم أن الحل لا يحصل إلا بها كذا في الكافي . ويؤكل الصيد برميه إذا سمى ،


( 36 ) قوله : وتحل ذبيحته بشرط أن يعقل التسمية إلخ . لأن التسمية على الذبيحة شرط بالنص وذلك بالقصد وصحة القصد بما ذكرنا من العقل والضبط . وذكر في الذخيرة معنى قوله : يضبط أي يضبط شرائط الذبح من قطع الحلقوم وفري الأوداج ، وذبيحة الأخرس حلال وعجزه عن التسمية بحكم الخرس يعتبر بالعجز بحكم النسيان والأقلف والمختون سواء كذا في جامع أحكام الصغار ، ومنه يعلم ما في كلام المصنف

التالي السابق


الخدمات العلمية