الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ولا بد من نية الفرض في الكفارات ولذا قالوا أن صوم الكفارات وقضاء رمضان يحتاج إلى تبييت النية من الليل لأن الوقت صالح لصوم النفل ; وأما الوضوء والغسل فلا دخل لهما في هذا المبحث . [ ص: 136 ] لعدم اشتراط النية فيهما وأما التيمم فلا تشترط له نية الفرضية لأنه من الوسائل .

وقدمنا أن نية رفع الحدث كافية وعلى هذا الشروط كلها لا تشترط لها نية الفرضية لقولهم إنما يراعى حصولها لا تحصيلها .


[ ص: 136 ] قوله : لعدم اشتراط النية فيهما .

هذا في غير الوضوء بنبيذ التمر وسؤر الحمار فإن النية شرط فيهما كما في الظهيرية

التالي السابق


الخدمات العلمية