الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
55 - لا يجوز الاستئجار لاستيفاء الحدود والقصاص


( 55 ) قوله :

لا يجوز الاستئجار لاستيفاء الحدود والقصاص .

ذكره المؤلف أخذه من القنية ومثله في منية المفتي وعبارتها : استأجر القاضي رجلا لاستيفاء القصاص أو الحد لم يجز ذكر مدته أو لم يذكر فإن فعل الأجير ذلك فله أجر المثل وإن استأجر من [ ص: 125 ] له القصاص لم يجز عندهما فلا أجر له وإن فعل الأجير ذلك .

وقال محمد : جاز وعليه ما سمى ، وإن استأجر من له القصاص في الطرف جاز عندهما فيلزمه ما سمى إن فعل أجيره ( انتهى ) .

وفي الخانية ما يخالفه وعبارتها : استأجر رجلا لاستيفاء الحدود والقصاص أو لقطع اليد أو ليقوم في مجلس القضاء شهرا بأجر معلوم جازت الإجارة فإن لم يذكر مدته فسد العقد فعليه أجر المثل إن عمل لأن المعقود عليه عند بيان المدة منافعه في تلك المدة فإن استحق في تلك المدة كان له أن يصرف تلك المنافع إلى ما يحل من إقامة الحد وغير ذلك ، أما إذا لم يبين المدة كان المعقود عليه مجهولا فلا يدري متى وقع وماذا يقع فإذا فسد الاستئجار وفعل شيئا من ذلك كان له أجر المثل لأنه استوفى المنافع بعقد فاسد ( انتهى ) .

وينبغي اعتماد ما في الخانية لظهور وجهه

التالي السابق


الخدمات العلمية