الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
استأجر شيئا لينتفع به خارج المصر فانتفع به في المصر ، 58 - فإن كان ثوبا وجب الأجر وإن كان دابة لا .

استأجر دابة فساقها ولم يركبها فعليه الأجر إلا لعذر بها


( 58 ) قوله :

فإن كان ثوبا وجب الأجر وإن كان دابة لا .

ذكر في الولوالجية : رجل استأجر قميصا ليلبسه ويذهب إلى مكان كذا فلم يذهب إلى ذلك الموضع ولبسه في موضعه فإنه يجب عليه الأجر ، لأنه وإن خالف ، لكنه خلاف إلى خير بخلاف ما إذا كان استأجر دابة ليذهب إلى موضع كذا فركبها في المصر في حوائجه فهو مخالف إلى شر لأن الإجارة في الدابة لا تجوز ما لم يبين المكان ; وفي الثوب يحتاج إلى بيان ذلك الوقت دون المكان ( انتهى ) .

وبه اتضح كلام المصنف

التالي السابق


الخدمات العلمية