الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 126 ] الأجير الكاتب إذا أخطأ في البعض ، فإن كان الخطأ في كل ورقة خير إن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله ، وإن شاء تركه عليه وأخذ منه القيمة ، إن كان في البعض فقط أعطاه بحسابه من المسمى


[ ص: 126 ] قوله : الأجير الكاتب إذا أخطأ في البعض إلخ .

في الولوالجية : استأجر وراقا ليكتب له القرآن وينقطه ويعجمه ويعشره وأعطاه الكاغد والحبر ليعطيه كذا درهما فأصاب الوراق البعض وأخطأ البعض فالمسألة على وجهين : إن فعل ذلك في كل ورقة فله الخيار إن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله لا يتجاوز ما سمى ; وإن شاء ترك عليه وأخذ منه قيمة ما أعطاه لأنه ما وجده على ما شرطه وإن فعل ذلك في بعض المصحف دون البعض يعطيه حصة ما أصاب من المسمى ويعطي لما أخطأ أجر مثله ، لأنه وافق في البعض وخالف في البعض

التالي السابق


الخدمات العلمية