الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
61 - حمل أحد الأجيرين فقط [ ص: 127 ] فإن كان شريكين 63 - وجب لهما كله ، وإلا فللحامل النصف


( 61 ) قوله :

حمل أحد الأجيرين إلخ .

في الولوالجية : استأجر رجلين يحملان خشبة له إلى منزله فحمل أحدهما دون الآخر فهذا على وجهين : إن كانا شريكين في الحمل يجب الأجر كاملا لأن العادة بين الشريكين كذلك يتقبلان العمل ويعمل أحدهما أو كلاهما وإن لم يكونا شريكين يجب له نصف الأجر لأنه استأجرهما ( انتهى ) .

وبه يتضح كلام المصنف . [ ص: 127 ] قوله :

فإن كانا شريكين أي شركة الصنائع . ( 63 ) قوله : وجب لهما كله وإلا فللحامل النصف .

ووجهه أن المستحق عليه حمل النصف لأنه المعقود عليه في حقه فإذا حمل الكل صار متبرعا بحمل النصف الثاني

التالي السابق


الخدمات العلمية