الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
، والعامل إذا سأل للفقراء شيئا وخلط الأموال ثم دفعها ضمنها لأربابها ، ولا تجزيهم عن الزكاة [ ص: 158 ] إلا أن يأمره الفقراء أولا بالأخذ


[ ص: 158 ] قوله : إلا أن يأمره الفقراء إلخ .

قيل عليه : لا خفاء أن الآمر للعامل هو الإمام للفقراء وما ذكره يفيد أن الآمر له هو الفقراء وفيه نظر

التالي السابق


الخدمات العلمية