الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
8 وفي صحة إقراره بالعقوبات وفي الإنفاق وفي صحة وصاياه بالقرب من الثلث .

9 - فهو كالبالغ في هذه ، وحكمه كالعبد في الكفارة ، فلا يكفر إلا بالصوم .

10 - لو أعتق عن كفارة ظهاره [ ص: 169 ] صح ، ولا يجزيه عنها ولا يصوم لها .

وتمامه في شرح ابن وهبان .

12 - وأما إقراره 13 - ففي التتارخانية أنه صحيح عند أبي حنيفة رحمه الله لا عندهما ( انتهى ) .

يعني بناء على الحجر بالسفه .

الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه من المال ، وإذا قتل فالدية على عاقلته إلا في مسائل ; لو أتلف ما اقترضه وما أودع عنده بلا إذن وليه وما أعير له وما بيع منه بلا إذن


( 8 ) قوله : وفي صحة إقراره بالعقوبات .

يعني على نفسه كما لو أقر على نفسه بوجوب القصاص في نفس أو فيما دونها .

( 9 ) قوله : فهو كالبالغ إلخ .

أي في توجه الخطاب إليه ، وإلا فهو بالغ حقيقة .

( 10 ) قوله : لو أعتق عبده في ظهاره يسعى ، أي العبد في قيمته ولم يجز عن تكفيره ، ولا يجوز عن صومه ( انتهى ) .

ومنه يظهر ما في عبارة المصنف من الخلل .

[ ص: 169 ] قوله : صح ولا يجزيه عنها .

في شرح الوهبانية نقلا عن خزانة الأكمل : لو نذر صدقة أو هديا أو ظهارا وحلف لا يدعه القاضي أن يكفر بالمال بل يصوم بكل يمين ثلاثة أيام وكذا يصوم في كفارة ظهار .

( 12 ) قوله : وأما إقراره إلخ .

يعني بغير العقوبات ، كما لو أقر بمال وإجارة وما أشبه ذلك من التصرفات التي يلحقها الفسخ والنقض ، فيجوز عند الإمام ; لأنه لا يرى الحجر بالسفه ، وأما عندهما فلا يجوز كما لا يجوز في غير البالغ والمعتوه ; لأنهما يريان الحجر بالسفه .

( 13 ) قوله : ففي التتارخانية إلخ .

هذا من باب خطاب الوضع ، وسيأتي تحقيقه في أحكام الصبيان

التالي السابق


الخدمات العلمية