الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
8 وفي صحة إقراره بالعقوبات وفي الإنفاق وفي صحة وصاياه بالقرب من الثلث .

9 - فهو كالبالغ في هذه ، وحكمه كالعبد في الكفارة ، فلا يكفر إلا بالصوم .

10 - لو أعتق عن كفارة ظهاره [ ص: 169 ] صح ، ولا يجزيه عنها ولا يصوم لها .

وتمامه في شرح ابن وهبان .

12 - وأما إقراره 13 - ففي التتارخانية أنه صحيح عند أبي حنيفة رحمه الله لا عندهما ( انتهى ) .

يعني بناء على الحجر بالسفه .

الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه من المال ، وإذا قتل فالدية على عاقلته إلا في مسائل ; لو أتلف ما اقترضه وما أودع عنده بلا إذن وليه وما أعير له وما بيع منه بلا إذن

التالي السابق


الخدمات العلمية