8 وفي صحة
إقراره بالعقوبات وفي الإنفاق وفي صحة وصاياه بالقرب من الثلث .
9 - فهو كالبالغ في هذه ، وحكمه كالعبد في الكفارة ، فلا يكفر إلا بالصوم .
10 - لو
أعتق عن كفارة ظهاره [ ص: 169 ] صح ، ولا يجزيه عنها ولا يصوم لها .
وتمامه في شرح
ابن وهبان .
12 - وأما إقراره 13 - ففي التتارخانية أنه صحيح عند
أبي حنيفة رحمه الله لا
عندهما ( انتهى ) .
يعني بناء على الحجر بالسفه .
الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه من المال ، وإذا قتل فالدية على عاقلته إلا في مسائل ; لو
أتلف ما اقترضه وما أودع عنده بلا إذن وليه وما أعير له وما بيع منه بلا إذن