الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 180 ] المعلوم لا يؤخر للموهوم ، 12 - فلو قطع عيني رجلين فحضر ، أحدهما اقتص له وللآخر نصف الدية ، 13 - ولو حضر أحد الشفيعين قضي له بكلها كذا في جنايات شرح المجمع .

باع ما في إجارة الغير وهو شفيعها ، فإن أجاز البيع أخذها بالشفعة .

14 - وإلا بطلت الإجارة إن ردها كذا في الولوالجية


( 11 ) قوله : المعلوم لا يؤخر للموهوم .

هو معنى قولهم : الموهوم لا يعارض المتحقق ، يعني أن الحق متى ثبت بيقين لا يؤخر لحق يتوهم ثبوته ; لأن التأخير إبطال من وجه ، والثابت بيقين لا يجوز إبطاله بالشك .

( 12 ) قوله : فلو قطع عيني رجلين إلخ .

كذا في النسخ والصواب فقأ .

( 13 ) قوله : ولو حضر أحد الشفيعين إلخ .

يعني لو حضر أحد شفيعي دار ، وغاب الآخر قضي للحاضر بكلها ; لأن حقه ثابت ، وحق الغائب موهوم عساه لا يطلبه .

( 14 ) قوله : وإلا بطلت الإجارة .

أي ، وإن لم يجز بأن ردها أقول : فيه نظر ; لأن عدم إجازة البيع لا يوجب بطلان الإجارة ، والذي في الولوالجية : ولو لم يجز البيع ولكن طلب الشفعة بطلت الإجارة ; لأنه لا صحة للطلب إلا بعد بطلان الإجارة ونص [ ص: 181 ] عبارة الولوالجية : رجل أجر داره مدة معلومة ثم باعها قبل مضي المدة ، والمستأجر شفيعها فالبيع جائز بين البائع والمشتري موقوف في حق المستأجر لقيام الإجارة فإن أجازه المستأجر نفذ في حقه وقدر البائع على التسليم ; لأنه بطلت الإجارة ، وكان للمستأجر الشفعة لوجود سببها ، ولو لم يجز البيع ولكن طلب الشفعة بطلت الإجارة ; لأنه لا صحة للطلب إلا بعد بطلان الإجارة ( انتهى ) .

وفي القنية : ولو أجر دارا ثم باعها قبل مضي مدة الإجارة والمستأجر شفيعها نفذ في حق المتبايعين دون المستأجر ، وإن أجازه المستأجر نفذ في حقه ، وله الشفعة ، ولو طلب الشفعة قبل الإجارة بطلت الإجارة ( انتهى ) .

ومنه يتضح ما نظرنا به في كلام المصنف وأن الصواب إن طلبها يعني الشفعة ، وقد سبقني إلى هذا التصويب بعض الأكابر ; وما قيل يعني إذا لم يجز البيع وطلب الشفعة بطلت الإجارة ; لأنه لا صحة لطلبها إلا بعد بطلان الإجارة فمعنى إن ردها أي طلب الشفعة حكما إذ طلب الشفعة فيها بطلان الإجارة ( انتهى ) كلام ساقط

التالي السابق


الخدمات العلمية