الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
277 - ولكن ذكروا في كتاب الأضحية بأن البدنة تجزي عن سبعة إن كان الكل مريدا القربة وإن اختلف جهاتها من ضحية وقران ومتعة قالوا فلو كان أحدهم مريدا لحما لأهله أو كان نصرانيا لم يجز عن واحد منهم وعللوا بأن البعض إذا لم يقع قربة خرج الكل عن أن يكون قربة 278 - لأن الإراقة لا تتجزأ فعلى هذا لو ذبحها أضحية لله تعالى ولغيره لا تجزيه بالأولى .

وينبغي أن تحرم .


( 277 ) قوله : ولكن ذكروا في كتاب الأضحية إلخ .

أقول فيه : إن أراد أحدهم لحما ليس من قبيل الرياء حتى يتم به الاستدراك ، ويترتب عليه ما ذكره بل عدم إجزاء البدنة في الصورة المذكورة لفقد شرط صحة الأضحية بها . ( 278 )

قوله : لأن الإراقة لا تتجزأ .

قيل عليه : فإن قيل عدم تجزيها لا يستلزم ما ذكرتم ولم لم تقولوا إذا وقع البعض قربة كان الكل قربة .

أجيب بأن القربة موقوفة على الإراقة وهي مفقودة في حق من قصد اللحم لأهله ; وحق النصراني لعدم أهليته [ ص: 142 ] فكيف يكون الكل قربة مع عدم شرطها ، بخلاف العكس لأنه يعتمد على إلغاء نية من نوى القربة فتدبر

التالي السابق


الخدمات العلمية