الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
18 - يصح الطلب من الوكيل بالشراء إن لم يسلم إلى موكله ، فإن [ ص: 183 ] سلم له لم يصح وبطلت هو المختار .

والتسليم من الشفيع له صحيح مطلقا


( 18 ) قوله : يصح الطلب من الوكيل بالشراء إلى آخره .

يعني الوكيل بشراء [ ص: 183 ] الدار إذا اشترى أو قبض فجاء الشفيع وأراد أن يطلب بالشفعة من الوكيل فهذا على وجهين : إن لم يسلم الوكيل الدار إلى الموكل صح ، وإن سلم الدار إلى الموكل لا يصح الطلب من الوكيل وتبطل شفعته ; هو المختار .

والجواب في الوكيل مع الموكل كالجواب في البائع مع المشتري صح الطلب من البائع في الوجه الأول ولم يصح في الثاني هو المختار .

هذا هو الكلام في الطلب أما الكلام في التسليم ، فتسليم الشفعة من الوكيل صحيح سواء كانت الدار في يده أو لم تكن ، والفرق أن الطلب للتمليك ، والوكيل بعد التسليم ليس بخصم في التمليك ، والتسليم إسقاط حق بحق الشراء ، والشراء قائم بالوكيل كذا في الولوالجية ومنه يتضح كلام المصنف

التالي السابق


الخدمات العلمية