الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
2 - إلا إذا تصرف في مال امرأته فماتت وادعى أنه كان بإذنها ، وأنكر الوارث [ ص: 208 ] فالقول للزوج كذا في القنية


( 2 ) قوله : إلا إذا تصرف في مال امرأته .

أي في غلاتها ودفع ذهبها بالمرابحة كما في القنية .

[ ص: 208 ] قوله : فالقول للزوج .

أقول : إنما كان القول للزوج ، وإن كان السبب الموجب للضمان موجودا حيث لم يثبت إذنها ; لأن الظاهر شاهد له ; لأن الظاهر أن الرجل لا يتصرف مثل هذا التصرف في مال امرأته إلا بإذنها ، والظاهر يكفي للدفع

التالي السابق


الخدمات العلمية