الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 210 ] الآمر لا يضمن بالأمر ، 8 - إلا في خمسة : .

9 - الأولى : إذا كان الآمر سلطانا .

الثانية : إذا كان مولى للمأمور .

الثالثة : إذا كان المأمور عند الغير كأمره عبد الغير بالإباق أو بقتل نفسه ، فإن الآمر يضمن 10 - إلا إذا أمره بإتلاف مال سيده فلا ضمان على الآمر ، بخلاف مال غير سيده فإن الضمان الذي يغرمه المولى 11 - يرجع به على سيده .

12 - الرابعة : إذا كان المأمور صبيا كما إذا أمر صبيا بإتلاف مال [ ص: 211 ] فأتلفه ضمن الصبي ويرجع به على الآمر .

الخامسة : إذا أمره بحفر باب 13 - في حائط الغير فحفر فالضمان على الحافر ، ويرجع به على الآمر


( 7 ) قوله : الآمر لا يضمن بالأمر إلخ .

بغير دفع المال أما الآمر بدفعه ففيه تفصيل مذكور في الولوالجية في الكفالة ، وفي البزازية في الوكالة وتقدم في هذا الكتاب في الكفالة ( 8 ) قوله : إلا في خمسة .

أقول : صوابه إلا في ستة ، وهي نسخة ، وفي كثير من النسخ لم يذكر السادسة ولعلها زيدت .

( 9 ) قوله : الأولى : إذا كان الآمر سلطانا إلخ .

وأما إذا كان الآمر غيره فتقدم في الصفحة التي قبل هذه أنه يضمن بشرط .

( 10 ) قوله : إلا إذا أمره بإتلاف مال سيده فلا ضمان على الآمر ; إذ لو ضمن لرجع على سيد العبد بما ضمنه لسيده ولا فائدة في ذلك .

( 11 ) قوله : يرجع به على سيده .

كذا في النسخ والصواب على الآمر .

( 12 ) قوله : الرابعة : إذا كان المأمور صبيا .

قال في العمادية في الثاني والثلاثين : لو قال لصبي محجور اصعد هذه الشجرة فانفض لي ثمارها فصعد فسقط تجب ديته على عاقلة الآمر وله تتمة تنظر هناك .

[ ص: 211 ] قوله : في حائط الغير .

أما لو أمره بأن يحفر في دار نفسه فهو مذكور في البزازية في الوديعة

التالي السابق


الخدمات العلمية