الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
5 - ولو أرسل إنسان ملكه وقال من أخذه فهو له لا يملك بالاستيلاء ، فلصاحبه أخذه بعده حتى قشور الرمان الملقاة في الطريق .

[ ص: 226 ] لكن المختار أنه يملك قشور الرمان


( 5 ) قوله : ولو أرسل إنسان ملكه وقال من أخذه إلخ .

في الخلاصة في الفصل الثالث من كتاب الهبة : رجل سيب دابة ضعيفة فأصلحها إنسان ثم جاء صاحبها وأراد أخذها فأقر ، وقال : قلت حين خليت سبيلها : من أخذها فهي له وأنكر وأقيمت البينة أو استحلف ونكل فهي للواجد سواء كان حاضرا يسمع أو غائبا فبلغه الخبر .

قال [ ص: 226 ] الصدر الشهيد وهو اختيارنا فيمن أرسل صيدا ، وإن اختلفا فالقول قول صاحبها مع يمينه أنه لم يقل هي لمن أخذها ثم ذكر في الخلاصة أنه أعاد المسألة في الفتاوى في باب التبيين وشرط أنه قال لقوم معلومين : من شاء منكم فليأخذ .

( 6 ) قوله : لكن المختار أنه يملك قشور الرمان .

في الفتاوى الصيرفية : رمى قشور بطيخ أو رمان أو غير ذلك فأخذه إنسان يباح له الانتفاع به ولا يملكه حتى لو جاء الأول كان له أخذه منه .

وذكر البزدوي يكون له وإن باعه يتصدق بثمنه

التالي السابق


الخدمات العلمية