الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 236 ] يكره معاشرة من لا يصلي ولو كانت زوجته ، 11 - إلا إذا كان الزوج لا يصلي لم يكره للمرأة معاشرته .

كذا في نفقات الظهيرية


[ ص: 236 ] قوله : يكره معاشرة من لا يصلي ولو كانت زوجته .

في المحيط البرهاني رجل له امرأة لا تصلي يطلقها حتى لا يصحب امرأة لا تصلي ، فإن لم يكن له ما يعطي مهرها فالأولى له أن لا يطلقها وقال الإمام أبو حفص الكبير : لأن ألقى الله تعالى ، ومهرها في عنقي أحب إلي من أن أطأ امرأة لا تصلي ( انتهى ) .

ومثله في مفتاح السعادة وفي البزازية وقد مدح الله - تعالى - إسماعيل عليه الصلاة والسلام بقوله : { وكان يأمر أهله بالصلاة } قالوا : وحمل أهل بيته على الصلاة سبب لانفتاح باب الرزق قال الله - تعالى - : { وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها } الآية .

( 11 ) قوله : إلا إذا كان الزوج إلخ .

قيل : ينبغي أن يكون محله ما لم يكن علق على نفسه إن تركها بلا نفقة كذا وأبرأته من نفقة كذا كانت طالقا ووجد المتعلق عليه يكره لها المقام معه كما هو ظاهر

التالي السابق


الخدمات العلمية